Jumat, 20 Januari 2012

فقه النوازل

تعريف النوازل وبيان ضوابطها
النوازل في اللغة : 1. هبوط الشيء ووقوعه أو أمر الشديد ينزل بالناس، 2. الحلول . واصطلاحا : مااستدعى حكما شرعيّا من الوقائع المستجدّة . – (مااستدعى حكما شرعيّا) : أن تكون الحاجة إلى الحكم الشرعيّ فيها ملحّة ، ويخرج بهذا القيد الواقع والحوادث التي لا تستدعي حكما شرعيّا . – (من الواقع) : كل ما يقع للناس من القضايا ومسائل تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها . – (المستجدّة) : عدم وقوع المسألة من قبل على هذه الصفة – عدم تكررها ، ويخرج بهذا القيد الوقائع القديمة التي حصلت بنفس صورتها : يقيد (مسائل تقع لأول مرّة ومسائل تكلّم عنها الفقهاء السابقون) .
إذن ، فالمعنى اللغويّ ممّا يدلّ عليه الشّدّة ، وكذلك المعنى الاصطلاحيّ حيث يعاني الفقيه في استخراج الحكم لهذه النازلة . وكذلك لمعن الحلول فهي بالفرد أو المجتمع ويجهل حكمها .
تغيّر الاجتهاد
1.     تقع في أول العصر ، وتمسّ لحاجة الناس لمعرفة الحكم الشرع فيها . كالسعي في أدوار العليا .
2.     مسائل تكلم عنها الفقهاء السابقون ، لتغيّر الظروف والأحوال قد تغيّر موجب الحكم السابق ، وهذا النوع فيما تلى :
من أثر النوازل في تغيّر الاجتهاد : تغير الفتاوى يحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد أمر مستقرّ .
لا يتغيّر ولا يتبدّل :
·        الأحكام المبنية (الثبات) : (1) الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا – الدين قد كمل والتغيّر فيما كمال النقصان . (2) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ – عدلا : في الأوامر والنواهي والحكم الشرعي . (3) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ – أن تغير الحكم إفتراء على الله . (4) أن الشريعة وضعت لمصالح الأمة في العاجل واللآجل ، إذا يتغيّر خلاف الدليل . (5) تغيّر الأحكام في حقيقته نسخ للحكم الشرعيّ والنسخ لا يكون إلا من الله ورسوله . (6) من الأحاديث : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) و (عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهضيّين...) . ويخلص إلى : (أمور العقيدة ، أركان الإسلام ، الأحكام الأسسيّة الثّابتة بالقرآن والسنّة ، الأحكام التعبّديّة) .
·         التكليف : لا يتغيّر إلا بتغيّر التكليف (تغيّر التكليف : لا يمكن) .
يتغيّر :  لا بد أن نفرّق بين : الحكم الشرعيّ (الحكم المتعلّق بأفعال المكلّفين على وجه العموم) و الفتاوى (ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل ، والإفتاء بيان الحكم الواقع) .
إذن ، تغيّر الحكم فيه ضوابط : "(1. إختلاف العوائد والأعراف ، 2. انعدام سبب الحكم أو تخلّف شرطه أو حصول مانعه ، 3. الضرورة المحتاجة و الملجئة ، 4. الضرورة المحتاجة و الملجئة , 5. تغيّر المصلحة (أي : جلب المنفعة ودفع المضرّة) ، 6. تدافع المأمورات أو المنهيّات (ارتكاب أخف الضّررين وتحصيل أعظم المصلحتين) ، 7. تغيّر الآلات وتطوّر الخبرات الفنيّة والوسائل) ."
تنبيه : الزمان والمكان ليسا سببا في تغيّر الفتوى ، وإنما هما الظرف ، والمتغيّر هو فيهما من عرف أو عادة أو مصلحة أو آلة أو نحو ذلك ، وأن الفتوى المختلفة للواقعة النازلة المختلفة تعتمد على الدليل الشرعي ، ولا دخل في ذلك للزمان والمكان .

حكم استعمال أسلحة الدمار الشامل
أن هذه الأسلحة ليست شرا محضا ، فإن لها استعمالات مفيدة " في الزراعة ، في نواحي شتى ، في محاربة الأمراض والأوبئة وغير ذلك من مباحات" ، وإذا أرادت الدول المسلمة اتخاذ هذه الأسلحة فيها ضوابط : 1. ألا يندفع العدو إلا بها ، 2. ألا يترتب على استعمالها ضرر على المسلمين (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) ، 3. أن يكون استعمالها بقدر الحاجة (من أجل استفادة) ، 4. أن يتقى في استعمالها الأماكن المأهولة بالنساء والأطفال أو على سبيل التبع .
وإن لم استعمالها : إذا كان اتّفق جميع الدول لم استعمال الأسلحة ، لكن ...بعض الدول قد استعمالها ونحن نجيب أيضا " بالضوابط الشرعية " .
حكم الإجهاض الإختياري في فقه الإسلامي
حكم الإجهاض : دفع الغرّة لأن قتل النفس .
بعد نفخ الروح = يجوز : بالضرورة ( 1. إذا كان الأم بين الحياة والممات فيقدم إنقاذ حياتها على حياته ، لأن الأم أصل والجنين فرع . 2. Pemerkosaan، أن الأم والولد يكلّف بها –أي سقيّ بطنهما- ، والنبي لايعقب –رجم- المرأة الزنا حتى تولد ولدها . 3. إذا كان تولد سقيّ بغير حيّ ، بكلمة آخر : ضاع الضرورة قد توجب كاAids ) .
ما نفخ الروح = 1. لا يجوز مطلقا : لأن لا يعرف بقدر الضرورة التي يجوز حكم الإجهاض . 2 . يجوز : لأن الجنين ما فيه الجسم أو الإنسان كامل ، وما فيها الروح فقد يحكم قتل النفس ، وحالة الضرورة .
حكم الغسيل الجاف (الدراي كلين)
النجس = 1. أبو حنيفة : قد صحّ بأي شيء إزالة النجاسة (Benda & Rasa) . 2. الشافعي : إزالة النجاسة هي أمر الدين ، والإسلام أمر إزالتها بالماء .
وأما الدراي كلين : إختارنا اللآن ينفعها إزالة النجاسة ، لكن ... إذا كان هذه الأخبار الصحيحة أن فيها يسبب الضرورة عند لبسها فحكمها تغيّر والحكم يدور على علته .
النقل والتعويض الإنساني
نقل الدم : 1. عدم جوازه : لأن من أعضاء بدن الإنسان لا يجوز أخذه أو تبرعه لأنه من تغيّر خلق الله "لعن الله الواصلة والمتواصلة" ، وإن الدم نجس. 2 . جوازه : إنه مكرم للإنسان لأنه من التعاون " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" ، وأنه من الضرورة = الضرورة يزل والمشقة تجلب التيسير.
زراعة الأعضاء الإنسانية : 1. عدم جوازه : لأن حماية الحياة واجبة على كل إنسان ونهى الله هلكه (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...) ، ولأن بدن الإنسان أمانة وأكمل أعضاء الجسم وكرامة من الله (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...) ، وحديث : "لعن الله الواصلة والمتواصلة" – فدل على أن العلاج بنقل عضو لا يجوز . 2. جوازه : بالمصلحة (الضرورة تبيح المحذورات) ، والإيثار - " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" و "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" .
.---------------------
.-----------------------
.----------------------------
الأطفال الأنابيب
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية :
أولاً = أحكام عامة :
1. إن انكشاف المرأة المسلمة، على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع ، يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف.
2. إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو من حالة غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجاً - يعتبر ذلك غرضاً مشروعاً، يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة . 3
. كلما كان انكشاف المرأة، على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج، امرأة مسلمة - إن أمكن ذلك- وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها، إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى .
ثانياً = حكم التلقيح الاصطناعي :
1. إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.
2. (هو الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعاً - بالشروط العامة الآنفة الذكر- وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية، لأجل الحمل.
3. (هو الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها، صاحبة البويضة ) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً، من موجبات الشك، فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
4. وفي حالتي جواز الاثنتين، يقرر المجمع : أن نسب المولود، يثبت من الزوجين مصدري البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود، من الرجل والمرأة، يثبت الإرث وغيره من الأحكام، بين الولد ومن التحق نسبه به.
5. وأما الأساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها، ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
حكم إثبات هلال رمضان وهلال شوال
- إن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جمع عظيم إذا كانت السماء صحواً، وتكفي رؤية العدل الواحد في حال الغيم ونحوه. ولا بد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثر، وتكفي رؤية العدل الواحد عندهم في حق من لا يهتم بأمر الهلال. - وتكفي رؤية عدل واحد عند الشافعية والحنابلة، ولو مستور الحال عند الشافعية، ولا يكفي المستور عند الحنابلة، كما لا بد عند الحنابلة والمالكية من رؤية هلال شوال من عدلين لإثبات العيد. وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة، ولا تقبل عند المالكية والشافعية.-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar