Jumat, 20 Januari 2012

استعمال الذهب والفضة والحرير
نص الحديث :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِى وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.[1]
التخريج :
          أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال, والبخاري في ستتة مواضع من صحيحه. رواه في باب الأمر باتباع الجنائز,[2] وفي باب نصر المظلوم,[3] وفي باب حق أجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه,[4] وفي باب آنية الفضة, [5] وفي باب وجوب عيادة المريض, [6] وفي باب تشميت العاطس إذا حمد الله. [7] وأخرجه أيضا الترمذي في باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي,[8] والبيهقي في ستتة مواضع من سننه. رواه في باب مَنْ قَالَ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَيُشَمِّتُ الْعَاطِسَ,[9] وفي باب مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ,[10] وفي باب نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الإِمْكَانِ,[11] وفي باب إِتْيَانِ كُلِّ دَعْوَةِ عُرْسٍ كَانَ أَوْ نَحْوِهِ,[12] وفي باب إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً أَوْ لَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ الْبِرِّ,[13] وفي باب مَا جَاءَ فِى إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.[14] والنسائي في سننه الكبرى,[15] وأحمد بن حنبل في مسنده.[16]
راوي الحديث :
أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعه بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري. ويقال أبو عمرو ويقال أبو الطفيل المدني.[17] من أعيان الصحابة وقادة الفتوح وثقات الرواة.[18] استصغر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة يوم بدر، وعن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر.
كانت حرب أحد أول مشاهدة وروي عنه أنّه  شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله  خمس عشرة غزوة. ومات سنة (72) وذكر ابن قانع في معجم الصحابة انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم (15) غزوة وقال ابن عبد البر هو الذي افتتح الرى وقيل هو الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معه السهم إلى قليب الحديبية فجاش بالري والمشهور أن ذلك ناجية بن جندب قال واول مشاهده أحد، وقال العسكري اول مشاهده الخندق وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، وكان يلقب ذا الغرة كذا قيل وعندي أن ذا الغرة آخر.[19]
معاني الكلمات :
-       عيادة المريض     : زيارته
-       تشميت العاطس  : يعني تقول له : يرحمك الله ، إذا عطس فحمد الله
-       إفشاء السلام     : نشره وإشاعته لكل مسلم
-       المياثر              : قيل: هو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ويكون من حرير، وقيل: أغشية للسروج تتخذ من الحرير ، وقيل : هي سروج من الديباج ، وقيل : هي كالفراش الصغير تتخذ من حرير
-       الاستبرق والديباج         : قال ابن حجر : " صنفان نفيسان من الحرير "
-       القسية            : نوع من الثياب مصنوع من كتان مخلوط بحرير ينسب البلدة القسي كانت في مصر
الشرح :
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشياء, ونهى عن سبعة, ترجع إلى ثلاثة : وهي استعمال آنية الفضة, ولبس خاتم الذهب, واستعمال الحرير بجميع أنواعه, فجملة ماأمر به ونهى عنه في هذا الحديث عشرة, نفصلها في ما يأتي :
1.    اتباع الجنائز      : في حديث أبي هريرة عند البخاري : مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيماناً وَاحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أنْ تُدْفَنَ ، فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ.[20] وقد قال العلماء : اتباع الجنائز سنة لمن عرفنا ولمن لم نعرف, الأقاريب والأجانيب في ذلك سواء. وقال أبو الزناد : حَضّ عليه الصلاة والسلام على التواصل في الحياة وبعد الممات ... والذي حض عليه من الصلة بعد الممات هو تشييعه إلى قبره، والدعاء له، فهذا حق المؤمن على المؤمن.[21] دلالات الحديث وفوائده: 1) الترغيب بتشييع الجنازة من حين خروجها من البيت إلى أن تدفن، فإن ذلك أعظم للأجر. 2) في تشيع الجنازة تطيب لخاطر أهل الميت. 3) إن تشييع الجنازة ودفن الميت من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها. ففي الحديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.[22] متفق عليه. فذكر أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النسوة أن يتبعن الجنائز، تقول: [ولم يعزم علينا] فكأنه نهي للكراهية، ولكن الجمهور يقولون: هو نهي تحريم، ولا ينبغي للنسوة أن يتبعن الجنازة. هذا النهي ليس ممنوعاً في ذاته، ولكنه ممنوع لما هو متوقع من النسوة، خاصة قريباته، حيث لا تملك المرأة نفسها بأن تتكلم بأن تندب بأن يحصل شيء فإنهم إذا دنو من القبر ورأتهم يدلونه في القبر فإنها تصيح وتبكي، إذاً: فمنعها أولى. [23]
2.    عيادة المريض     : المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإنه له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة وكذلك يدعون له بالشفاء مثل أن يقولوا لا بأس طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك وعيادة المريض فرض كفاية لابد أن يعود المسلمون أخاهم وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين.[24] عيادة المريض لها فضل كبير. منها : عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ».[25] وعن علي قال : قال رسول الله : ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح.[26]
3.    إجابة الداعي     : عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ.[27] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ,[28] الولائم تقام للنعم الحديثة من زواج أو رزق أو ولد أو ختانه أو نجاحه أو إدارك غاية, وتقام إكراما للاخوان والأصدقاء, وبرّا بهم.  
يجب إجابة دعوة العرس. وهذا مذهب جماهير العلماء، أن إجابة الدعوة في وليمة العرس واجبة. وذهب بعض العلماء إلى استحبابها. والراجح الأول ، لكن لإجابة الدعوة شروطاً : منها : أن لا يكون هناك منكر, لقوله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.[29] قال الفقهاء : إن علم أن هناك منكراً ، يقدر على تغييره ، حضر وغيّره. أي يجب أن يحضر ، وذلك لسببين : أنه دعوة وليمة عرس, و إزالة للمنكر، وإزالته واجبة. إن امتنع عن الحضور، فينبغي أن يخبر بالسبب، وذلك : أ- لبيان عذره. ب- ردعاً لهؤلاء. ج- ربما هؤلاء يجهلون أن هذا الفعل حرام. ومنها : أن يكون الداعي مسلماً, فالمذهب يكره إجابة دعوة الذمي. والصواب أنه لا يكره ، لأن الرسول أجاب دعوة اليهودي،[30] لا سيما إذا كان في ذلك تأليفاً ومصلحة.
4.    نصر المظلوم       :  عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ. [31] فيجب نصرة المظلوم بكل وسيلة ، بيدك ، أو بلسانك ، أو بجاهك. لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى ، وردع الظالم ، والنهي عن المنكر. وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[32]
5.    إبرار القسم       : وهو من البر المؤمنين وإكراما له. وقد قال العلماء : إن إبرار القسم سنة إذا لم يكن في ذلك فلا إبرار, فمن حلف لتساعدنه على النكاية, بفلان أو اغتصاب ماله أو استلاب حقه أو لتشربن معه الخمر وتأتين المنكر, حرم عليك إبراره لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
6.    إفشاء السلام ورده         : السلام داعية المحبوب وآية الإخاء والألفة, وقدأمر به القرآن في عدة مواطن وبين أنه تحية من عندالله مباركة طيبة (...فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً...)[33]. والأمر بإفشائه ورده يدل على وجوبه, ولكن حكى كثيرا من العلماء أن الابتداء به سنة, ورد واجب (وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ...)[34]. وعن أنس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بُنَيَّ ، إذا دخلتَ على أهلك فَسلِّم ، يَكْنْ سلامُك بركة عليك وعلى أهل بيتك.[35] وقد قال العلماء : إن كلمة السلام في التحية اسم من أسماء الله تعالى...فمعنى السلام عليكم : أنتم في حفظ الله ورعايته, كما يقال : الله معك, والله يصبحك, وقيل هي بمعنى السلامة, أي سلامة الله ملازمة لك. والنهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام, في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.[36]
7.    تشميت العطس  : تشميته الدعاء له, و صيغته الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العاطس إذا ما قال : الحمد لله قال المشمت : يرحمك الله فيجيبه العاطس : يهديكم الله ويصلح بالكم , فإن لم يحمد الله فلا يشمت. روى البخارى عن أنس أن رجلين عطسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما, ولم يشمت الآخر, فقال الرجل : يا رسول الله شمت هذا, ولم تشمتني, قال : ( إن هذا حمد الله , ولم تحمد الله ).[37] وإنما يحمد العاطس شكرا لله على نعمة العاطس, الذي أذهب عنه الضرر فإنه يخرج الأنجرة المحتقنة في الدماغ, التى لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة, وسلامة أعضائه والتئامها بعد هذه الرجة الشديدة نعمة أخرى تستدعى الحمد, ولما كان الحمد طاعة لله كان من موجبات الرحمة, فدعا له بها المشمت, والعاطس كافأه بطلب الهداية وإصلاح الحال, وقد قال العلماء : إن العاطس إذا لم يكن مسلما دعي له بالهداية دون الرحمة, لما رواه أبو داود والترمذى عن أبى موسى قال : كان اليهود يتعاطون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجون أن يقول لهم : يرحكم الله , فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم.[38]
8.    آنية الفضة                  : جاءت أحاديث صحيحة في النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة, والتوعد على ذلك بالعذاب, ومنها حديث حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج, ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهما _ واحدتها صحفة وهي إناء يشبع الخمسة _ فإنها لهم في الدنيا, ولكم في الآخرة. رواه الشيخان وغيرهم.[39]  وتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة. لقوله : ( الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ )[40] وهذا وعيد بالنار. وحكم الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة...( كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة ، مثل الإبريق أو غيرها ). اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنه حرام. وهذا قول الجمهور ، الأدلة : - أن رسول الله ( ذكر الطعام والشراب لأنه أغلب أنواع الاستعمال ، وما غلب به الحكم لكونه أغلب ، لا يقتضي تخصيصه به. - عموم قوله ( : ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ). - أن العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال. - أن فيه كسر لقلوب الفقراء .
القول الثاني : أنه يجوز. وهذا اختيار الشوكاني والصنعاني. هؤلاء قالوا : التحريم خاص بالأكل والشرب فقط . أدلتهم : - الأصل الحل ، والأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب ، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال ، فتخصيص النبي ( للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز. -  قال الشوكاني : "والحاصل أن الأصل الحل ، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلّمه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة".
والراجح القول الأول وهو التحريم . - فإن قيل : إن كانت علة التحريم كسر قلوب الفقراء ، لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان. - الجواب : قال ابن قدامة : " قلنا تلك لا يعرفها الفقراء ، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها ، لعدم معرفتهم بها ".
9.    التختم بالذهب   : النهي عن خاتم الذهب يدل على حرمته , وقد ورد التصريح بالحرمة في حديث أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى , وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. ولكن الحديث معلول, إذ في سنده سعيد بن أبى هند, عن أبى موسى, وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه, وبالحرمة على الرجال الجمهور. وقال جماعة بكراهة ذلك كراهة تنزيه. وقد لبسه جماعة من الصحابة, منهم سعد بن أبى وقاص, وطلحة بن عبيد الله, وصهيب, وحذيفة وجابر بن سمرة, والبراء راوى حديثنا, وآخرون.ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه.وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة, وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه : (محمد رسول الله ), فاتخذ الناس مثله, فلمارآهم قد اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبدا, ثم اتخذ خاتما من فضة, فاتخذ الناس خواتم الفضة.قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, حتى وقع من عثمان فى بئر أريس_ بئر في حديقة قرب مسجد قباء بالمدينة _ ومن هذا عرفت جواز التختم بالفضة.
10.                        استعمال الحرير  : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ.[41] الحرير : خيط دقيق تفرزه دودة القز ، ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك.
وفي هذه الأحاديث دليل على تحريم الحرير على الرجال ، والأدلة عليه كثيرة : - حديث البراء قال : ( نهينا عن سبع : ... وذكر منها : الحرير ). متفق عليه. - وعن أبي موسى قال : أخذ رسول الله ( حريراً بشماله وذهباً بيمينه ، ثم رفع بهما يديه وقال : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ). رواه الترمذي. - وعن عمر قال : قال رسول الله : ( إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ). متفق عليه. - وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله : ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرَ والحرير والخمر والمعازف ).رواه البخاري. ( يستحلون ) يعتقدون حل ذلك، أو أن المراد أنهم يسترسلون في استعمالها ويتساهلون. ( الحر ) الفرج.
وهناك حالات يجوز فيها لبس الحرير :[42]
-       الحالة الأولى : أن يكون الحرير في الثوب يسيراً . وقد ضبطوا اليسير بألا يتجاوز أربع أصابع . عن عمر قال : ( نهى نبي الله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ). رواه مسلم. قال النووي : وفي هذه الرواية : إباحة العَلَم من الحرير في الثوب إذا لم يَزد على أربع أصابع ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
-       الحالة الثانية : حالة الضرورة، والحاجة إلى لبس الحرير. لحديث أنس : أن رسول الله ( رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما). متفق عليه. ( الحكة ) هي الجرب ونحوه . قال الشوكاني : " والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحِكة، والقمل عند الجمهور ، وقد خالف في ذلك مالك ، والحديث حجة عليه " . وقال رحمه الله : "والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه ، لا للتقييد ، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيداً في الترخيص ، وهو ضعيف".
أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال.[43] ويدل لذلك : -  عن علي قال : ( أخذ رسول الله حريراً بشماله ، وذهباً بيمينه ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم ) . رواه ابن ماجه. - وعن أبي موسى قال : قال رسول الله : ( حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحِلّ لإناثهم ) . رواه الترمذي.
والحكمة من تحريم الحرير على الرجال : - أولاً : لما فيه من الإسراف والتبذير والعجب. - ثانياً : أنه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. قال ابن القيم : " حرّم - يعني الحرير - لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة ، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث ". - ثالثاً : لما فيه من مشابهة الكفار والمشركين . وذكر بعضهم علة أخرى ، وهي : السرف. والله أعلم
الإستنباط
          إشتمل هذا الحديث على جملة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم منها : بعيادة المريض,  واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الدّاعى وإفشاء السّلام. ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم : منها عن خواتيم أو عن تختّم بالذّهب وعن شرب بالفضّة وعن المياثر وعن القسّىّ وعن لبس الحرير والإستبرق والدّيباج. وأيضا يراعيها في حياة اليومية.


[1] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري, صحيح مسلم, باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, ج 6, ص 135
[2] محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, صحيح البخاري, ج 1, ص 417
[3] صحيح البخاري, ج 2, ص 863
[4] صحيح البخاري, ج 5, ص 1984
[5] صحيح البخاري, ج 5, ص 2134
[6] صحيح البخاري, ج 5, ص 2139
[7] صحيح البخاري, ج 5, ص 2297
[8] محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي, سنن الترمذي, ج 5, ص 117
[9] أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, السنن الكبرى للبيهقي, ج 3, ص 223
[10] السنن الكبرى للبيهقي, ج 3, ص 266
[11] السنن الكبرى للبيهقي, ج 6, ص 94
[12] السنن الكبرى للبيهقي, ج 7, ص 263
[13] السنن الكبرى للبيهقي, ج 10, ص 34
[14] السنن الكبرى للبيهقي, ج 10, ص 40
[15] السنن الكبرى للنسائي, ج 4, ص 534
[16] أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني, مسند الإمام أحمد بن حنبل, ج 4, ص 284/299
[17] المكتبة الشاملة, تهذيب التهذيب, ابن حجر العسقلاني, في باب : حرف الباء, ج 1, ص 372
[18] http://www.taghrib.org
[19]المراجع السابق, ابن حجر العسقلاني
[20] أنظر في صحيح البخاري, باب اتباع الجنائز من الإيمان, ج 1, ص 26, وسنن النسائي الكبرى, باب شهود الجنائز, ج 6, ص 537, وصحيح ابن حبان, باب المريض وما يتعلق به, ج 7, ص 350, ومسند أحمد, ج 15, ص 340
[21] المكتبة الشاملة, مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة, ج 9, ص 6/ج 8, ص 8
[22]أنظر أيضا في صحيح البخاري, باب اتباع النساء الجنائز, ج 1, ص 429, ومسلم في صحيحه, باب نَهْىِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, ج 3, ص 46/47, وسنن ابى داود, باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ, ج 3, ص 175, وسنن ابن ماجه, باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز, ج 1, ص 502, ومسند أحمد, ج 6, ص 408
[23] المكتبة الشاملة, شرح بلوغ المرام للشيخ عطية بن محمد سالم, باب نهي النساء عن ابتاع الجنائز, ج 121, ص 5
[24] المكتبة الشاملة, شرح رياض الصالحين, محمد بن صالح بن محمد العثيمين, باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم, ج 1, ص 272
[25] أخرجه مسلم في صحيحه, باب فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ, ج 8, ص 13, وسنن الترمذي, باب ما جاء في عيادة المريض, ج 3, ص 299, ومسند أحمد, ج 37, ص 114
[26] أخرجه الترمذي في سننه, باب ما جاء في عيادة المريض, ج 3, ص 300
[27] أخرجه مسلم في صحيحه, باب الأمر بإجابة, ج 4, ص 152, وصحيح البخاري, باب حق اجابة (فاليأتها), ج 5, ص 1984, وسنن ابن ماجه, باب اجابة الداعي, ج 1, ص 616, و مسند أبي عوانة, باب ذكر الخبر الموجب, ج 3, ص 64, و مسند أحمد, ج 9, ص 15, ومالك بن أنس, باب ما جاء في الوليمة, ج 3, ص 784
[28] أخرجه مسلم في صحيحه, باب الأمر بإجابة, ج 4, ص 152, وسنن أبي داود, باب ما جاء في اجابة الدعوة, ج 3, ص 395, ومسند أحمد, ج 10, ص 411
[29]أخرجه الترمذي في سننه, باب دخول الحمام, ج 5, ص 113, وسنن الدارمي, باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر, ج 2, ص 153, و السنن الكبرى للنسائي, باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر, ج 4, ص 171
[30] المكتبة الشاملة, إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام, ج 2, ص 55
[31] أخرجه أحمد في مسنده, ج 20, ص 363, وصحيح البخاري, (انصر أخاك ظلما أو مظلوما فقال: رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال: تحجزه - أو تمنعه - من الظلم فإن ذلك نصره), باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه, ج 6, ص 2550, وسنن الترمذي, (...قال تكفه عن الظلم فذاك نصره إياه) -قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, ج 4, ص 523, وصحيح ابن حبان, باب كتاب الغضب, ج 11, ص 570
[32] أخرجه أحمد في مسنده, ج 45, ص 253, وسنن الترمذي, (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)- قال أبو عيسى هذا حديث حسن, قال الشيخ الألباني : صحيح, باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم, ج 4, ص 327, وسنن البيحقي الكبرى, (من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار), باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر, ج 8, ص 168
[33] النور    : 61
[34] النساء   : 86
[35] أخرجه الترمذي في سننه, باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته, (قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب, وقال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد), ج 5, ص 59
[36]أخرجه البخاري في صحيحه, باب كيف يُرَدّ على أهل الذمة السلام, ج 5, ص 2309, وصحيح مسلم, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, ج 7, ص 3, ومسند أحمد, (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ رُدُّوهُ عَلَيَّ قَالَ أَقُلْتَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ), ج 19, ص 416
[37] اخرجه البخاري في صحيحه, باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله, ج 5, ص 2298, وفي رواية آخر (عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه و سلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له فقال : هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله ), باب الحمد للعاطس, ج 5, 2297, وفي صحيح مسلم, (...إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ), باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ, ج 8, ص 225, وفي سنن الترمذي, باب ماجاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس, ج 5, ص 84, وفي سنن ابي داود, (...إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ), باب فِيمَنْ يَعْطُسُ وَلاَ يَحْمَدُ اللَّهَ, ج 6, ص 486
[38] اخرجه الترمذي في سننه, باب ما جاء كيف تشميت العاطس (قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, قال الشيخ الألباني : صحيح), ج 5, ص 82, وفي سنن ابي داود, باب كَيْفَ يُشَمَّتُ الذِّمِّىُّ, ج 4, 468
[39] انظر في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم, محمد بن فتوح الحميدي, ج 1, ص 160, وأخرجه البخاري في كتاب الأطعمة, باب الأكل في إناء مفضض, ج 5, ص 2069, ومسلم في صحيحه, باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاء, ج 6, ص 137, وسنن النسائي الكبرى, باب صحاف الذهب, ج 4, ص 149, وسنن البيهقي الكبرى, باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة, ج 1, ص 27, ومسند أبي عونة, باب بيان الصحاف التي يكره الأكل فيها والأواني التي يكره الشرب فيها, ج 5, ص 214
[40] أنظر في صحيح البخاري, باب آنية الفضة, ج 5, ص 2133, وصحيح مسلم, باب تَحْرِيمِ أَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِى الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, ج 6, ص 134, وسنن ابن ماجه, باب الشرب في آنية الفضة, ج  2, ص 30
[41] أخرجه مسلم في صحيحه, باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, ج 6, ص 140
[42] مراجع السابق, إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام, ج 4, ص 43
[43] المكتبة الشاملة, أحاديث مختارة من الصحيحين, ج 1, ص 5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar