Jumat, 20 Januari 2012

منطوق القرآن ومفهومه

الباب الأول : المقدّمة
"القرآن يفسر بعضه بعضا" يردد المفسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنفسهم أمام آية قرانية تزداد دلالتها وضوحا بمقارنتها بآية آخرى. وإن لهم أن ينهجوا في تأويل القرآن هذا المنهج، لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول, فقلما نجد فيه عاما أو مطلقا أو مجملا ينبغي أن يخصص أو يقيد أو يفصل إلا تم له في موضع آخر ما ينبغي له من تخصيص أو تقييد أو تفصيل، ولقد كانت هذه الدلالة الشاملة جديرة أن توحي إلى العلماء وضع مصطلحات خاصة يرمز بكل منها إلى السمة البارزة في كل فكرة يدعو إليها القرآن، وفي كل مشهد يصوره، ومن هنا نشأ في الدراسات الإسلامية ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومفصله، وعرفت هذه المصطلحات وأمثالها واستعرضت الشواهد الكثيرة الدالة عليها، وتباينت مناهج العلماء في دراستها، فمنهم من يبحثها على أساس تشريعي وهم الأصوليون، ومنهم من يبحثها على أساس منطقي وهم المتكلمون, وآخرون -ونحن في بحثنا هذا منهم- يؤثرون أن ينظروا إلى هذه المصطلحات من خلال الزاوية اللغوية والأدبية، ليتتبعوا بلذة وشغف طريقة القرآن في الأداء والتعبير.
أول ما ينبغي معرفته من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفهومه، لأنهما يفصلان أنواع الدلالة القرآنية المستفادة من اللفظ والمستنبطة من المعنى، فيشملان النص والظاهر والمؤول، وفحوى الخطاب ولحنه، ومعاني الوصف والشروط والحصر، وسنوضح هذه المسألة "بنماذج" مختلفة نجمعها مما تفرق في ثنايا كتاب الله الحكيم.[1]



الباب الثاني : منطوق القرآن ومفهومه
تعريف المنطوق وأقسامه
المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي إن دلالته تكون من مادة الحروف التي يُنطق بها. ومنه: النص، والظاهر، والمؤول.[2]
فالنص: هو ما يفيد بنفسه معنى صريحًا لا يحتمل غيره. كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (البقرة: 196), فإن وصف عشرة بـ "كاملة" قطع احتمال العشرة لما دونها مجازًا، وهذا هو الغرض من النص - وقد نُقِل عن قوم أنهم قالوا بندرة النص جدًّا في الكتاب والسٌّنَّة، وبالغ إمام الحرمين في الرد عليهم فقال: "لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على القطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال، وهذا وإن عز حصوله بوضع الصيغ ردًّا إلى اللغة، فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية".[3]
والظاهر: الذي يفيد معنى متبادرا مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، و دلالته على معناه المتبادر الراجح إنما تتم في محل النطق نفسه، لأن الراجح من اللفظ المنطوق يقدم على مرجوحه، يوضح ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (الأنعام: 145) فالباغي يطلق على معنيين، أحدهما مرجوح وهو الجاهل، والثاني راجح وهو الظالم، لأنه هو الظاهر المتبادر من سياقه الآية.[4] (ونحو وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) فإنه يقال للإمقطاع طهر وللوضوء والغسل وهو في الثاني أظهر.[5]
والمؤول: هو ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح، فهو يخالف الظاهر في أن الظاهر يُحمل على المعنى الراجح حيث لا دليل يصرفه إلى المعنى المرجوح، أما المؤول فإنه يُحمل على المعنى المرجوح لوجود الدليل الصارف عن إرادة المعنى الراجح. وإن كان كل منهما يدل عليه اللفظ في محل النطق، كقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (الإسراء: 24), فإنه محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين. لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة.[6] و قوله (وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَمَا كُنْتُمْ) فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات فتعين صرفه عن ذلك وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية.[7]
وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ويصح حمله عليهما جميعا سواء قلنا بجواز إستعمال اللفظ في معنييه أو لا ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين مرة أريد هذا ومرة أريد هذا, وسمّاه الدكتور نصر حامد أبو زيد هذا النوع بـ"الغامض" أي الذي يحتمل معنيين سواء على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز, و هذا الغامض يطلقون عليه أحياناّ اسم "المجمل".[8] ومن أمثلته (وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) فإنه يحتمل لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة و لا يضارر بالفتح أي لا يضرهما صاحب الحق بإلزامهما مالا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة.
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة:
قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار، وتسمى بدلالة الاقتضاء، وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على ما لم يُقصد به قصدًا أوليًّا، وتسمى: دلالة الإشارة.[9]
فالأول: كقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184), أي: فأفطر فعدة؛ لأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر في سفر، أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضاء خلافًا للظاهرية، وكقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم} (النساء: 23), فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه، أي وطء أمهاتكم؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الأعيان، فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم وهو الوطء، وهذا النوع يقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو من باب إيجاز القصر في البلاغة - وسمي "اقتضاء" لاقتضاء الكلام شيئًا زائدًا على اللفظ.[10] و قوله تعالى (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) أي أهلها.[11]
والثاني: وهو دلالة الإشارة - كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: 187), فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جنبًا - لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل، وهذا يستلزم الإصباح على جنابة، وإباحة سبب الشيء إباحة للشيء نفسه، فإباحة الجِماع إلى آخر جزء من الليل لا يتسع معه الغسل قبل الفجر إباحة للإصباح على جنابة.[12]

تعريف المفهوم وأقسامه
المفهوم: هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان:1. مفهوم موافقة. 2. مفهوم مخالفة.
فمفهوم الموافقة: هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو نوعان:
أ‌-                    النوع الأول، فحوى الخطاب: وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَّهُمَا أفٍّ} (الإسراء: 23)؛ لأن منطوق الآية تحريم التأفيف، فيكون تحريم الشتم والضرب أولى لأنهما أشد.[13]
ب‌-                النوع الثاني: لحن الخطاب: وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} (النساء:10), على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف؛ لأن هذا مساوٍ للأكل في الإتلاف.[14]
وتسمية هذين بمفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن زاد عليه في النوع الأول, وساواه في الثاني، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (آل عمران: 75)، فالجملة الأولى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته، والجملة الثانية: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار.

مفهوم المخالفة: هو ما يخالف حكمه المنطوق - وهو أنواع:[15]
أ‌-                    مفهوم صفة: والمراد بها الصفة المعنوية، كالمشتق: في قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (الحجرات: 6), فمفهوم التعبير بـ "فاسق" أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره، ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد العدل.[16] وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (المائدة: 95), فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطئ؛ لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ. وكالعدد في قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (البقرة: 197), مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح, وقوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (النور: 4), مفهومه ألا يجلد أقل أو أكثر.
ب‌-                مفهوم شرط، كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: 6), فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.
ت‌-                مفهوم غاية، كقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (البقرة: 230), فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح.
ث‌-                مفهوم حصر، كقوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة: 5), مفهومه أن غيره سبحانه لا يُعبد ولا يُستعان به، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة.

الاختلاف في الاحتجاج به
اختُلِف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، والأصح في ذلك أنها حُجة بشروط، منها:[17]
أ‌-                    ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب - فلا مفهوم للحجور في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (النساء: 23)؛ لأن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج.[18]
ب‌-                ومنها ألا يكون المذكور لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} (المؤمنون: 117)؛ لأن الواقع أن أي إله لا برهان عليه، وقوله: {لا بُرْهَانَ لَهُ بِه} صفة لازمة جيء بها للتوكيد والتهكم بمدعي إلهٍ مع الله لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان, وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا.
والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.[19]

الباب الثالث : الخاتمة
لإختتام هذا البحث وقف الباحث على خلاصة ما يأتي:
1.      دلالة الألفاظ على المعاني قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصًّا أو احتمالًا بتقدير أو غير تقدير، وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق حكمها حكم المنطوق أو خالفه - وهذا هو ما يسمى: بالمنطوق والمفهوم.
2.      ينقسم المنطوق إلى ثلاثة أقسام (النص-الظاهر-المؤوّل) و زاده الدكتور نصر حامد أبو زيد قسماً (المجمل), و ينقسم المفهوم إلى قسمين (الموافقة و المخالفة) فالمفهوم الموافقة هو نوعان (فحوى الخطاب و لحن الخطاب), أما المفهوم المخالفة فهو أنواع . و هذه هي كما دلّتها الصورة:
ببببب.JPG
3.      اختُلِف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، والأصح في ذلك أنها حُجة بشروط، منها: ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب و ألا يكون المذكور لبيان الواقع. والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.

المراجع و المصادر
جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن, الطبعة الثالثة, دار الكتب العلمية, بيروت, 2010 م.
جلال الدين السيوطي, التحبير في علم التفسير, دار الكتب العلمية, بيروت, 1988 م.
صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن, الطبعة السابع عشرة, دار العلم للملايين, بيروت, 1988 م.
مناع القطان, مباحث في علوم القرآن, الطبعة الثالثة, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 2000 م.
نصر حامد أبو زيد, مفهوم النصّ (دراسة في علوم القرأن), الطبعة الأولى, المركز الثقافي العربي, بيروت, 1990 م.


[1] صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن, (بيروت: دار العلم للملايين, 1988), ط. 17, ص. 299-300.
[2] مناع القطان, مباحث في علوم القرآن, ( : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 2000), ط. 3, ص. 257.
[3] جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن, (بيروت: دار الكتب العلمية, 2010), ط. 3, ص. 354-355.
[4] صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن,........., ص. 301.
[5] جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن,........, ص. 355.
[6] مناع القطان, مباحث في علوم القرآن,........, ص. 258.
[7] جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن,........, ص. 355.
[8] نصر حامد أبو زيد, مفهوم النصّ (دراسة في علوم القرأن), ( بيروت: المركز الثقافي العربي, 1990), ط.1, ص. 179.
[9] مناع القطان, مباحث في علوم القرآن,........, ص. 258.
[10] نفس المرجع, ص. 259.
[11] جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن,........, ص. 355.
[12] مناع القطان, مباحث في علوم القرآن,........, ص. 259.
[13] مناع القطان, مباحث في علوم القرآن, ص. 259. و انظر أيضاً: صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن, ص. 301.
[14] جلال الدين السيوطي, التحبير في علم التفسير, (بيروت: دار الكتب العلمية, 1988), ص. 111.
[15] نفس المرجع. و قارن : جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن,........, ص. 355-356.
[16] نصر حامد أبو زيد, مفهوم النصّ (دراسة في علوم القرأن),............, ص. 181.
[17] جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن,........, ص. 355-356.
[18] جلال الدين السيوطي, التحبير في علم التفسير,........, ص. 111.
[19] مناع القطان, مباحث في علوم القرآن,........, ص. 262.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar